الفاضل الهندي

69

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( فإن زال المانع عادت ولايته ) * اتفاقا . * ( ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم ) * أو ولي المحرم * ( حالة الإحرام ) * عندنا ، سواء الإحرام الصحيح أو الفاسد ، إلا إذا طال زمان الإحرام واشتدت الحاجة إلى التزويج ، فيحتمل الانتقال في غير المملوك دفعا للضرر ، ولا يستأذنه الحاكم ، فإن الإذن هنا توكيل . * ( و ) * لا ينتقل عندنا حال * ( العمى ) * فإنه لا ينافي الولاية عندنا ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) . * ( و ) * لا حال * ( المرض الشديد إذا بقي معه التحصيل ) * لذلك ، وإلا انتقل إلى الولي الأبعد ، كما استقر به في التذكرة ( 2 ) والظاهر أنه في غير المملوك . وحكي عن الشافعي قولا بالانتقال إلى الحاكم ( 3 ) . وفي الإغماء حكم بانتظار الإفاقة وإن طالت المدة . * ( و ) * لا حال * ( الغيبة ) * إلا إذا كان مفقودا لا يعرف مكانه فينتقل إلى الأبعد لتعذر النكاح منه ، فيشبه العضل ، كذا في التذكرة قال : وكذا إن عرف مكانه وكانت الغيبة إلى مسافة القصر . واستظهر العدم فيما دونها بعد التردد من أن التزويج حق لها وقد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخير ، ومن أن الغيبة إلى المسافة القصيرة كالإقامة ( 4 ) . ولعل مراده من جميع ذلك بيان حال البكر البالغة على القول بالولاية عليها ، ويدل عليه حديث الشبه بالعضل ، أو بناء جميع ما ذكره على ما يراه العامة ( 5 ) من ترتيب الأولياء غير الحاكم ، وإلا فالوجه ما في المبسوط : من عدم تزويج الصغيرة عرف خبره أم لا ، فإذا بلغت كان الأمر بيدها ( 6 ) . والحكم في المملوك أظهر . نعم إذا اشتدت الحاجة ، وأدى الإهمال إلى ضرر عظيم ، وخصوصا في الكبير

--> ( 1 ) المجموع : ج 16 ص 160 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 600 س 27 . ( 3 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 154 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 601 س 20 و 23 . ( 5 ) المجموع : ج 16 ص 163 - 164 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 179 .